أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه (1) .
قال ابن قدامة: إذا نوى بالخلع الطلاق، فقد أتى بكناية الطلاق، فكان طلاقًا (2) .
• الراجح:
أرى أن الخلع لا يكون طلاقًا بأي لفظ وقع الخلع، والله أعلم.
(1) رواه البخاري (1) ، ومسلم (1907) ، وقال: بالنية.
(2) المغني (10/ 275) .