فهرس الكتاب

الصفحة 4469 من 5371

أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه (1) .

الدليل الثالث: من النظر:

قال ابن قدامة: إذا نوى بالخلع الطلاق، فقد أتى بكناية الطلاق، فكان طلاقًا (2) .

• الراجح:

أرى أن الخلع لا يكون طلاقًا بأي لفظ وقع الخلع، والله أعلم.

(1) رواه البخاري (1) ، ومسلم (1907) ، وقال: بالنية.

(2) المغني (10/ 275) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت