مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• كل ماء تغير بالنجاسة فهو نجس، وإن لم يمازج على الصحيح، إلا ما تغير ريحه بالمجاورة.
• تغير الطعم واللون لا يكون عن مجاورة على الصحيح.
[م-13] اختلف العلماء في المقصود من التغير بالمجاورة.
فقيل: التغير بالمجاورة لا يشمل إلا الرائحة فقط، وأما تغير الطعم واللون فلا يكون إلا عن ممازجة، وهذا مذهب الجمهور، وقول في مذهب المالكية (1) .
وقيل: التغير بالمجاورة لا يضر، ولو تغيرت أوصافه الثلاثة، وهو قول في مذهب المالكية.
(1) أحكام القرآن (3/ 440) ، طرح التثريب (7/ 202) ، جامع الأمهات (ص: 32) ، الحاوي الكبير (1/ 53) و (2/ 260) ، البيان للعمراني (1/ 25) ، روضة الطالبين (1/ 20) ، المبدع (1/ 37) ، المغني (1/ 25) .