مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• إذا أباحت الحاجة كشف العورة للغير أباحت الحاجة كشف العورة للنفس من باب أولى.
• تحريم النظر إلى عورة الغير هي من باب تحريم الوسائل، حتى لا يكون وسيلة إلى الوقوع في المحرم، وهذا منتف في كشف العورة للغسل إذا كان خاليًا.
[م-358] اختلف الفقهاء في حكم كشف العورة للغسل ونحوه إذا كان خاليًا،
فقيل: بالجواز، والستر أفضل، وهو مذهب الأئمة الربعة (1) ، واختاره البخاري
(1) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (30/ 265) البحر الرائق (8/ 219) ، الكسب (ص: 77) .
وفي مذهب المالكية، انظر حاشية العدوي (2/ 595) ، الفواكه الداني (2/ 311) .
وفي مذهب الشافعية، انظر طرح التثريب (2/ 226) ، المجموع (2/ 227) و (3/ 171) إعانة الطالبين (1/ 80) ، شرح زبد ابن رسلان (ص: 59) .
وفي مذهب الحنابلة، انظر الإنصاف (1/ 447) ، الفتاوى الفقهية الكبرى (1/ 48) ، المغني (1/ 147) ، مجموع فتاوى ابن تيمية (21/ 247) ، المغني (1/ 146) ..