فهرس الكتاب

الصفحة 2202 من 5371

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• الأصغر يندرج في الأكبر.

• الوضوء والغسل إذا تكررت أسبابهما المختلفة أو المتماثلة فإنه يجزئ وضوء واحد، وغسل واحد، ويدخل أحد السببين في الآخر فلم يظهر له أثر، وكالوضوء مع الغسل، فإن الحدث الأصغر يندرج في الأكبر، لا يجب عليه وضوء.

[م-372] اختلف العلماء في هذه المسألة:

فقيل: يجزئ الغسل عن الوضوء مطلقًا، سواءً كان محدثًا حدثًا أصغر قبل الجنابة، أم لا، وسواءً نوى رفع الحدثين معًا، أو نوى رفع الجنابة، وهذا هو مذهب الحنفية (1) ،

(1) يرى الحنفية أن الغسل يجزئ عن الحدثين الأصغر والأكبر، ولو لم ينو أحدهما، باعتبار أن النية في الوضوء والغسل ليست بشرط عندهم، بينما المالكية والشافعية وما اختاره ابن تيمية: يرى أنه إذا نوى الطهارة الكبرى أجزأه عن نية الطهارة الصغرى. انظر في مذهب الحنفية: البناية (1/ 173) تبيين الحقائق (1/ 5) ، البحر الرائق (1/ 24) ، أحكام القرآن للجصاص (2/ 515) ، المبسوط (1/ 44) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت