مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• الأصل في الأعيان الطهارة.
• الحكم بنجاسة الشيء مشروط باتصافه بأعراض النجاسة.
• إراقة الخمرة في سكك المدينة دليل على طهارتها.
[م-535] اختلف العلماء في الخمرة، هل هي طاهرة أم نجسة؟.
فقيل: إنها نجسة نجاسة حسية، وهو مذهب الأئمة الأربعة (1) ، واختيار
ابن حزم (2) ، ورجحه ابن تيمية (3) .
(1) حاشية ابن عابدين (1/ 320) ، تبيين الحقائق (1/ 76) ، المبسوط (1/ 52) ، بدائع الصنائع (1/ 66) ، شرح فتح القدير (1/ 79) ، المنتقى للباجي (1/ 43) ، التاج والإكليل (1/ 98) ، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 46) ، حاشية الدسوقي (1/ 49، 50) ، الأم (1/ 52) ، المجموع (2/ 565) ، الإنصاف (1/ 319) ، المغني (1/ 49) ، الفروع (1/ 242) ، الكافي (1/ 88) ، قواعد ابن رجب (ص: 230) ، كشاف القناع (1/ 187) .
(2) المحلى (مسألة: 121،(1/ 105)
(3) الإنصاف (1/ 320) .