فهرس الكتاب

الصفحة 2042 من 5371

ومذهب الشافعية (1) ، والحنابلة (2) .

وقيل: لا بأس بذلك في غير المسجد، وهو قول في مذهب المالكية (3) ، وقول في مذهب الحنابلة (4) .

وقيل: إن أذن جنبًا أعاد، وهو اختيار الخرقي من الحنابلة (5) .

• دليل من قال: لا يصح الأذان إلا بطهارة:

(819 - 139) استدلوا: بما رواه البيهقي من طريق سلمة بن سليمان الضبي، حدثنا صدقة بن عبيد الله المازني، حدثنا الحارث بن عتبة، عن عبد الجبار بن وائل،

عن أبيه، قال: حق وسنة مسنونة أن لا يؤذن الرجل إلا وهو طاهر، ولا يؤذن إلا وهو قائم (6) .

[ضعيف] (7) .

(1) قال في الأم (1/ 85) : «فإذا أذن، أو أقام، محدثًا، أو جنبًا كره، وصح أذانه. والكراهة في الجنب أشد» . وانظر المجموع (3/ 113) الأم (1/ 85) ، مغني المحتاج (1/ 138) ، روضة الطالبين (1/ 313) .

(2) شرح منتهى الإرادات (1/ 82) ، كشاف القناع (1/ 329) ، الكافي (1/ 102) .

(3) النوادر والزيادات (1/ 167) ، مواهب الجليل (1/ 435) .

(4) قال عنه صاحب الإنصاف (1/ 415) : «وهو الصحيح من المذهب» .

(5) وقال أبو داود في مسائله لأحمد (198) : «سمعت أحمد سئل، يؤذن الجنب؟ قال: لا. وقال أحمد مثله في مسائل أحمد رواية ابنه صالح رقم (38) . وقال فيها أيضًا (1038) : يعجبني أن يتوقى» . اهـ وقال في رواية ابن هانئ (188) : «لا يعجبني أن يؤذن الجنب» . اهـ

وقال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (5/ 322) : «أكثر الروايات عن أحمد المنع من أذان الجنب، وتوقف عن الإعادة في بعضها، وصرح بعدم الإعادة في بعضها، وهو اختيار أكثر الأصحاب، وذكر جماعة عنه رواية بالإعادة، واختارها الخرقي» .

(6) سنن البيهقي (1/ 392) .

(7) في إسناده سليمان بن سلمة الضبي، قال فيه ابن عدي: بصري، منكر الحديث عن الثقات، أظنه يكنى أبا هشام. ثم قال: ولم أر لسليمان كثير حديث. الكامل (3/ 332) ونقله الذهبي في المغني في الضعفاء (2537) ، ولم يتعقبه بشيء. ...

وقال النووي في المجموع (3/ 112) : «وهو موقوف مرسل؛ لأن أئمة الحديث متفقون على أن عبد الجبار لم يسمع من أبيه شيئًا، وقال جماعة منهم: إنما ولد بعد وفاة أبيه بستة أشهر» . اهـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت