ومذهب الشافعية (1) ، والحنابلة (2) .
وقيل: لا بأس بذلك في غير المسجد، وهو قول في مذهب المالكية (3) ، وقول في مذهب الحنابلة (4) .
وقيل: إن أذن جنبًا أعاد، وهو اختيار الخرقي من الحنابلة (5) .
(819 - 139) استدلوا: بما رواه البيهقي من طريق سلمة بن سليمان الضبي، حدثنا صدقة بن عبيد الله المازني، حدثنا الحارث بن عتبة، عن عبد الجبار بن وائل،
عن أبيه، قال: حق وسنة مسنونة أن لا يؤذن الرجل إلا وهو طاهر، ولا يؤذن إلا وهو قائم (6) .
[ضعيف] (7) .
(1) قال في الأم (1/ 85) : «فإذا أذن، أو أقام، محدثًا، أو جنبًا كره، وصح أذانه. والكراهة في الجنب أشد» . وانظر المجموع (3/ 113) الأم (1/ 85) ، مغني المحتاج (1/ 138) ، روضة الطالبين (1/ 313) .
(2) شرح منتهى الإرادات (1/ 82) ، كشاف القناع (1/ 329) ، الكافي (1/ 102) .
(3) النوادر والزيادات (1/ 167) ، مواهب الجليل (1/ 435) .
(4) قال عنه صاحب الإنصاف (1/ 415) : «وهو الصحيح من المذهب» .
(5) وقال أبو داود في مسائله لأحمد (198) : «سمعت أحمد سئل، يؤذن الجنب؟ قال: لا. وقال أحمد مثله في مسائل أحمد رواية ابنه صالح رقم (38) . وقال فيها أيضًا (1038) : يعجبني أن يتوقى» . اهـ وقال في رواية ابن هانئ (188) : «لا يعجبني أن يؤذن الجنب» . اهـ
وقال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (5/ 322) : «أكثر الروايات عن أحمد المنع من أذان الجنب، وتوقف عن الإعادة في بعضها، وصرح بعدم الإعادة في بعضها، وهو اختيار أكثر الأصحاب، وذكر جماعة عنه رواية بالإعادة، واختارها الخرقي» .
(6) سنن البيهقي (1/ 392) .
(7) في إسناده سليمان بن سلمة الضبي، قال فيه ابن عدي: بصري، منكر الحديث عن الثقات، أظنه يكنى أبا هشام. ثم قال: ولم أر لسليمان كثير حديث. الكامل (3/ 332) ونقله الذهبي في المغني في الضعفاء (2537) ، ولم يتعقبه بشيء. ...
وقال النووي في المجموع (3/ 112) : «وهو موقوف مرسل؛ لأن أئمة الحديث متفقون على أن عبد الجبار لم يسمع من أبيه شيئًا، وقال جماعة منهم: إنما ولد بعد وفاة أبيه بستة أشهر» . اهـ