فهرس الكتاب

الصفحة 3878 من 5371

الفصل الثاني

في طهارة المرأة قبل تمام عادتها

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

-وجود الأذى دليل على وجود الحيض، وانقطاعه دليل على طهارة المرأة.

-الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا.

[م-702] اتفق الفقهاء على أن المرأة المعتادة إذا انقطع دمها دون عادتها فإنها تطهر بذلك، ولا يجب عليها إتمام عادتها بشرط ألا يكون انقطاع الدم دون أقل الحيض عندهم (1) ، إلا أن الحنفية كرهوا للزوج وطأها حينئذ حتى تمضي عادتها وإن اغتسلت.

-التعليل عندهم:

لأن عود الدم في العادة غالب فكان الاحتياط في الاجتناب (2) .

(1) والصحيح أن هذا الشرط لا حاجة له مع الترجيح أنه لا حد لأقل الحيض.

(2) شرح فتح القدير (1/ 170، 171) البناية للعيني (1/ 651، 653) قال في شرح فتح القدير (1/ 170) : «إذا انقطع دم المرأة دون عادتها المعروفة في حيض أو نفاس، اغتسلت حين تخاف فوت الصلاة وصلت، واجتنب زوجها قربانها احتياطًا، حتى تأتي على عادتها، لكن تصوم احتياطًا، ولو كانت هذه هي الحيضة الثالثة انقطعت الرجعة احتياطًا، ولا تتزوج بزوج آخر احتياطًا، فإن تزوجها رجل إن لم يعاودها الدم جاز ... ، وإن عاودها إن كان في العشرة ولم يزد على العشرة فسد نكاح الثاني ... إلخ ما ذكره رحمه الله، وانظر الأصل (1/ 337) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت