فهرس الكتاب

الصفحة 3022 من 5371

الفصل الثالث

في اشتراط الفورية في إزالة النجاسة

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• كل نجاسة يكون مجرد التلطخ بها معصية فإزالتها على الفور، وكل نجاسة تكون إزالتها وسيلة لعبادة أخرى لم تجب إزالتها إلا حين تجب تلك العبادة.

• الأمر المطلق هل هو على الفور أم على التراخي؟

• الواجب لغيره يجب عند وجوب ذلك الشيء.

[م-540] إزالة النجاسة تارة تكون على الفور، وتارة تكون على التراخي، فمثلًا إزالة النجاسة عن الكتب المحترمة، كالكتب السماوية، وكتب أهل العلم واجبة على الفور؛ لأن بقاءها على هذه الحال من المنكرات،

(1199 - 170) بدليل ما رواه مسلم، من طريق قيس بن مسلم،

عن طارق بن شهاب قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان، فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة. فقال: قد ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت