(1097 - 68) رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا شبابة، حدثنا مغيرة بن مسلم، عن أبي الزبير،
عن جابر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة أن يؤكل لحمها، أو يشرب لبنها (1) .
[حسن إن شاء الله] (2) .
= ورواه ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عمر، واختلف على ابن أبي نجيح فيه:
فرواه محمد بن إسحاق، كما في سنن الترمذي (1824) ، ومستدرك الحاكم (2248) والسنن الكبرى للبيهقي (9/ 332) عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عمر.
ورواه عبد الرزاق كما في المصنف (8718) .
ووكيع كما في مصنف ابن أبي شيبة (24610) ، كلاهما (عبد الرزاق ووكيع) عن سفيان به، فالراجح من رواية مجاهد أنها مرسلة.
قال الترمذي: روى الثوري، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا.
ولا شك أن الثوري مقدم على ابن إسحاق.
قال الترمذي في علله (ص: 304) بعد أن ذكر رواية محمد بن إسحاق لابن أبي نجيح موصولة، قال: «سألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: روى سفيان الثوري، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الجلالة مرسل» .اهـ
يشير البخاري إلا إعلال الرواية الموصولة.
كما رواه عبد الرزاق في المصنف (8713) ، وابن أبي شيبة أيضًا (5/ 148) من طريق الثوري، عن إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد مرسلًا أيضًا.
وخالف كل هؤلاء شريك، فرواه البيهقي في السنن الكبرى (9/ 332) من طريقه، عن ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، عن ابن عباس. وهذا الإسناد منكر، تفرد به شريك، عن ليث.
انظر إتحاف المهرة (10130) ، تحفة (7589) .
(1) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (24604) ، وفي مسنده كما في المطالب العالية (2347) .
(2) مغيرة بن مسلم هو السراج، صدوق الحديث، وكذا أبو الزبير وباقي رجاله ثقات، وقد حسن إسناده الحافظ في الفتح (9/ 648) ، وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (4/ 326) : رجاله ثقات.