مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• الحكمة من المسح التخفيف، ولولا ذلك لكان فرضه الغسل، لذا لا يستحب تكرار مسح الرأس.
• كل ممسوح لا يكرر، إلا محل الاستجمار ثلاثًا، ولو أنقى بما دونها بخلاف طهارة الغسل (1) .
[م-167] اختلف العلماء في تكرار مسح الرأس:
فقيل: لا يستحب تكرار مسح الرأس ولا الأذنين، وهو مذهب الحنفية (2) ، والمالكية (3) ، والحنابلة (4) .
واستحب الشافعية تكرار المسح للرأس ثلاثًا (5) .
والراجح قول الجمهور، وقد استعرضنا أدلة الفريقين والجواب عن أدلة الشافعية في سنن الوضوء.
(1) انظر الكليات الفقهية للإمام المقري (ص: 82) .
(2) انظر حاشية ابن عابدين (1/ 120، 121) ، البحر الرائق (1/ 26) ، فتح القدير (1/ 33) .
(3) الإشراف (1/ 8) ، حاشية الدسوقي (1/ 98) ، الذخيرة (1/ 262) .
(4) الروايتين والوجهين (1/ 73) ، الإنصاف (1/ 163) ، رؤوس المسائل الخلافية (1/ 29) .
(5) عده ابن كثير من مفردات الشافعي انظر المسائل الفقهية التي انفرد بها الشافعي (ص: 68) ، المجموع (1/ 432) ، مختصر المزني (ص: 2) .