فهرس الكتاب

الصفحة 3321 من 5371

المبحث الرابع عشر في حكم البول واقفًا

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• الأصل في العادات الإباحة.

• الأفعال الجبلية من الرسول على الإباحة.

• البول واقفًا جائز إذا أمن التلوث والناظر.

[م-604] اختلف الفقهاء في البول، والإنسان قائم:

فقيل: يكره من غير عذر، وهو مذهب الحنفية (1) ، والشافعية (2) ، ورواية عن أحمد (3) .

(1) حاشية ابن عابدين (1/ 344) ، البحر الرائق (1/ 256) ، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: 35) ، الفتاوى الهندية (5/ 379) ، بريقة محمودية (4/ 116) .

(2) قال في المهذب (1/ 26) : «ويكره أن يبول قائمًا من غير عذر» . اهـ

وقال في المجموع (2/ 100) : «يكره البول قائمًا بلا عذر كراهة تنزيه، ولا يكره للعذر، هذا مذهبنا» . اهـ

وانظر إعانة الطالبين (1/ 112) ، الإقناع للشربيني (1/ 58) ، روضة الطالبين (1/ 66) ، أسنى المطالب (1/ 49) .

(3) الإنصاف (1/ 99) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت