فهرس الكتاب

الصفحة 2227 من 5371

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• شعر اللحية ينوب غسله إذا كان كثيفًا عن غسل البشرة تحته في الطهارة الصغرى، ولا ينوب عن ذلك في الطهارة الكبرى بدليل أنه كان صلى الله عليه وسلم يخلل أصول شعره في غسل الجنابة.

• تخليل الشعر الكثيف في الوضوء لا يشرع؛ لأنه يؤدي إلى غسل الباطن وهو من التعمق والتكلف بخلاف غسل الجنابة حيث كان يخلل أصول الشعر حتى يظن أنه قد أروى البشرة.

• قال مالك عن تخليل الشعر: «لم يأت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله في وضوئه، وجاء أنه خلل أصول شعره في الجنابة» (1) .

[م-377] تكلمنا عن تخليل الشعر في الوضوء، وكان التخليل في الوضوء

(1) رواه ابن نافع، عن مالك، انظر النوادر والنوازل (1/ 33) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت