فهرس الكتاب

الصفحة 4022 من 5371

أن نساء ابن عمر وأمهات أولاده كن يغتسلن من الجنابة والحيض، فلا ينقضن رؤوسهن، ولكن يبالغن في بلها.

[صحيح] (1) .

(1686 - 148) ما رواه أبو داود: حدثنا نصر بن علي، حدثنا عبد الله بن داود، عن عمر بن سويد، عن عائشة بنت طلحة

عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نغتسل وعلينا الضماد، ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محلات ومحرمات.

[صحيح] (2) .

• دليل من قال: يجب على الرجل نقض شعره بخلاف المرأة:

(1687 - 149) استدلوا بما رواه أبو داود، قال: حدثنا محمد بن عوف، قال: قرأت في أصل إسماعيل (ابن عياش) ، قال ابن عوف: وحدثنا محمد بن إسماعيل، عن أبيه، حدثني ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيد، قال: أفتاني جبير بن نفير عن الغسل من الجنابة أن ثوبان حدثهم أنهم استفتوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال:

(1) المصنف (1/ 74) رقم 805.

(2) سنن أبي داود (254) ، ورجاله كلهم ثقات.

والحديث أخرجه أبو داود (254) والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 181) من طريق عبد الله ابن داود.

وأخرجه أحمد (6/ 79) حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير.

وأخرجه إسحاق (1022) أخبرنا عبيد الله بن موسى.

وأخرجه أيضًا (1021) أخبرنا الملائي، أربعتهم عن عمر بن سويد به.

والضماد: ما يلطخ به الشعر، مما يلبده ويسكنه، فالمعنى أنها تغسل رأسها وقد ضمدته لعدم نقض الضفائر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت