فهرس الكتاب

الصفحة 2441 من 5371

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• كل ما يباح بالماء يباح بالتيمم.

• البدل يقوم مقام المبدل في حكمه، لا في وصفه (1) .

وقيل:

• الوضوء وسيلة لغيره، ومقصود لنفسه، ولذا صح قصده وحده، والتيمم وسيلة فقط، وليس مقصودًا لذاته، فلا يصح قصده فقط.

• الوضوء يصح تجديده، والتيمم لا يستحب تجديده.

• البدل دون المبدل منه (2) .

• الوضوء أفضل من التيمم الذي لا يجوز إلا عند العجز عن الوضوء (3) .

[م-420] إذا نوى فرض الوضوء صح الوضوء قولًا واحدًا، وأما إذا نوى

(1) مجموع الفتاوى (21/ 125) .

(2) مجموع الفتاوى (23/ 57) .

(3) المرجع السابق (19/ 120) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت