مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• كل ما يباح بالماء يباح بالتيمم.
• البدل يقوم مقام المبدل في حكمه، لا في وصفه (1) .
وقيل:
• الوضوء وسيلة لغيره، ومقصود لنفسه، ولذا صح قصده وحده، والتيمم وسيلة فقط، وليس مقصودًا لذاته، فلا يصح قصده فقط.
• الوضوء يصح تجديده، والتيمم لا يستحب تجديده.
• البدل دون المبدل منه (2) .
• الوضوء أفضل من التيمم الذي لا يجوز إلا عند العجز عن الوضوء (3) .
[م-420] إذا نوى فرض الوضوء صح الوضوء قولًا واحدًا، وأما إذا نوى
(1) مجموع الفتاوى (21/ 125) .
(2) مجموع الفتاوى (23/ 57) .
(3) المرجع السابق (19/ 120) .