فهرس الكتاب

الصفحة 2939 من 5371

الفصل الثامن

في طهارة إنفحة الميتة

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• إنفحة الميتة لا تحلها الحياة، فلا تنجس بالموت، فليست جزءًا من الميتة.

• الإنفحة سائل في وعاء نجس، فهو طهور ما لم يتغير.

[م-521] اختلف العلماء في إنفحة الميتة إذا أخذت من حيوان رضيع،

فقيل: إنها طاهرة، وهو مذهب أبي حنيفة (1) ، ورواية في مذهب الحنابلة (2) ، رجحها ابن تيمية (3) .

وقيل: إنها نجسة، وهو مذهب المالكية (4) ، والشافعية (5) ، والمشهور من مذهب

(1) أحكام القرآن للجصاص (1/ 147) ، البحر الرائق (1/ 112) ، حاشية ابن عابدين (1/ 206) ، المبسوط (24/ 27) ، شرح فتح القدير (1/ 96) ، بدائع الصنائع (1/ 63) .

(2) الإنصاف (1/ 92) ، مجموع الفتاوى (21/ 102) .

(3) الإنصاف (1/ 92) ، مجموع الفتاوى (21/ 103) .

(4) تفسير القرطبي (2/ 220) ، القوانين الفقهية (ص: 121) .

(5) قال النووي في روضة الطالبين (1/ 16) : «وأما الأنفحة فإن أخذت من السخلة بعد موتها أو بعد أكلها غير اللبن فنجسة بلا خلاف» ، وانظر مغني المحتاج (1/ 80) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت