فهرس الكتاب

الصفحة 1686 من 5371

الشرط الثالث

الخلاف في توقيت المسح على العمامة

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• التقدير والتوقيت في العبادات طريقها التوقيف أو الإجماع، لا دخل للعقل فيها.

• شروط العبادة كأصلها لا يثبت منها شيء إلا بدليل صحيح صريح.

• لا يصح قياس العمامة على الخف؛ لأن طهارة القدم الغسل، وطهارة الرأس المسح فافترقا، فلا يقاس الأخف على الأغلظ، ثم إن العمامة تستوعب في المسح على قول بخلاف الخف حيث يمسح ظاهره على الصحيح.

[م-272] اختلف العلماء هل مسح العمامة مؤقت أم لا؟

فقيل: يمسح يومًا وليلة للمقيم، والمسافر ثلاثة أيام بلياليها، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (1) .

وقيل: بل يمسح عليها بلا توقيت، وهو مذهب الظاهرية (2) . وهو الراجح.

(1) جاء في مسائل أحمد رواية أبي داود (49) : «سمعت أحمد سئل: كم يمسح على العمامة؟ قال: مثل الخف سواء» . وانظر مسائل أحمد رواية ابن هانئ (1/ 21) رقم 104.

(2) المحلى (1/ 309) ، ولم أذكر المذاهب الأخرى؛ لأنها لا ترى المسح على العمامة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت