مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• النجاسة عين خبيثة، متى زالت بأي مزيل زال حكمها.
• لم يرد التكرار في إزالة الخبث إلا في طهارة الإناء من ولوغ الكلب، وهو غير مقيس، وفي طهارة الاستجمار، إذا أنقى دون الثلاث؛ لضعف المطهر.
[م-736] اختلف العلماء في وجوب تكرار الغسل في نجاسة دم الحيض،
فقيل: إن كانت النجاسة مرئية، كالدم يكفي فيها غسلة واحدة تذهب بعينها، وإن كانت غير مرئية، وجب غسلها ثلاثًا، وذلك مثل نجاسة ولوغ الكلب، ونحوها، وهذا مذهب الحنفية (1) .
وقيل: لا يجب العدد في غسل النجاسات مطلقًا ما عدا الكلب، وهو مذهب مالك (2) ، والشافعية إلا أنهم ألحقوا الخنزير بالكلب (3) .
(1) تبيين الحقائق (1/ 75) ، بدائع الصنائع (1/ 88) ، مراقي الفلاح (ص: 64) . الاختيار لتعليل المختار (1/ 35، 36) ، فتح القدير (1/ 209) .
(2) المدونة (01/ 69) ، بداية المجتهد (2/ 223) ، مختصر خليل (ص: 9) ، الخرشي (1/ 114) .
(3) روضة الطالبين (1/ 31، 32) ، المجموع (2/ 611) ، الأم (1/ 6) ، مغني المحتاج (1/ 83) ، حاشية القليوبي وعميرة (1/ 73) .