مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
-الاستنثار في الوضوء هل هو من باب إزالة القذر فيكون بالشمال، أو من باب التنظف والتطيب فيكون باليمين؟
-كل فعل توفر سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله، ولم يك مانع فالمشروع تركه
[م-115] اختلف الفقهاء في الاستنشاق هل يكون في اليد اليمنى أو في اليسرى،
فقيل: يتمضمض ويستنشق باليد اليمنى، ويستنثر باليد اليسرى، وهو مذهب الحنفية (1) ، والمالكية (2) ، والشافعية (3) ، والحنابلة (4) .
(1) الفتاوى الهندية (1/ 9) ، شرح فتح القدير (1/ 36) .
(2) قال الخرشي (1/ 134) : «ومن السنن الاستنثار وهو نثر الماء أي طرحه من أنفه بنفسه بالسبابة والإبهام من اليد اليسرى ماسكا له من أعلاه يمر بهما عليه لآخره» . اهـ وانظر منح الجليل (1/ 91) حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 21) حاشية الدسوقي (1/ 98) .
(3) المجموع (1/ 397) .
(4) المغني (1/ 84) .