الشرط الثاني
في اشتراط لبس الجبيرة على طهارة
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• شروط العبادة كأصلها لا يثبت منها شيء إلا بدليل صحيح صريح.
• قياس الجبيرة على الخف في اشتراط الطهارة لا يصح؛ لوجود الفارق.
[م-282] اختلف العلماء هل يشترط في المسح على الجبيرة أن يلبسها على طهارة.
فقيل: لا يشترط، وهو مذهب الحنفية (1) ، والمالكية (2) .
وقيل: لا تلبس الجبيرة إلا على طهارة، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، فإن كان لا يضره نزعها وجب، وإن كان يضره تيمم، ولم يمسح عند الحنابلة (3) ، وعند
(1) قال في بدائع الصنائع (1/ 14) : «لا تشترط الطهارة لوضع الجبائر، حتى لو وضعها، وهو محدث، ثم توضأ، جاز له أن يمسح عليها» ، وانظر مراقي الفلاح (ص: 56) ، المبسوط (135) ، تبيين الحقائق (1/ 54) ، شرح فتح القدير (1/ 158) .
(2) حاشية الدسوقي (1/ 164) ، منح الجليل (1/ 163) ، الخرشي (1/ 201) .
(3) المحرر (1/ 13) ، كشاف القناع (1/ 114) ، الفروع (1/ 160، 161) ، شرح الزركشي (1/ 402) ، المبدع (1/ 140) ، الإنصاف (1/ 173، 174) ، المقنع شرح مختصر الخرقي (1/ 258) .