فهرس الكتاب

الصفحة 1726 من 5371

الشرط الثاني

في اشتراط لبس الجبيرة على طهارة

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• شروط العبادة كأصلها لا يثبت منها شيء إلا بدليل صحيح صريح.

• قياس الجبيرة على الخف في اشتراط الطهارة لا يصح؛ لوجود الفارق.

[م-282] اختلف العلماء هل يشترط في المسح على الجبيرة أن يلبسها على طهارة.

فقيل: لا يشترط، وهو مذهب الحنفية (1) ، والمالكية (2) .

وقيل: لا تلبس الجبيرة إلا على طهارة، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، فإن كان لا يضره نزعها وجب، وإن كان يضره تيمم، ولم يمسح عند الحنابلة (3) ، وعند

(1) قال في بدائع الصنائع (1/ 14) : «لا تشترط الطهارة لوضع الجبائر، حتى لو وضعها، وهو محدث، ثم توضأ، جاز له أن يمسح عليها» ، وانظر مراقي الفلاح (ص: 56) ، المبسوط (135) ، تبيين الحقائق (1/ 54) ، شرح فتح القدير (1/ 158) .

(2) حاشية الدسوقي (1/ 164) ، منح الجليل (1/ 163) ، الخرشي (1/ 201) .

(3) المحرر (1/ 13) ، كشاف القناع (1/ 114) ، الفروع (1/ 160، 161) ، شرح الزركشي (1/ 402) ، المبدع (1/ 140) ، الإنصاف (1/ 173، 174) ، المقنع شرح مختصر الخرقي (1/ 258) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت