[م-840] إذا قلنا تزال هذه الشعور، فللغاسل أن يأخذ شعر الإبط والعانة بالمقص أو الموسى أو النورة، وهو مذهب الشافعية.
قال النووي: هذا هو المذهب والمنصوص في الأم، وبه قطع الجمهور (1) ، وهو مذهب الحنابلة (2) .
وقيل: يتعين إزالتها بالنورة في العانة لئلا ينظر إلى عورته، وهو وجه في مذهب الشافعية، قال النووي: وبهذا قطع البندنيجي والمحاملي في المجموع (3) ، واختاره بعض الحنابلة (4) .
وقيل: يستحب النورة في العانة والإبط جميعًا، وهو وجه في مذهب الشافعية. قال النووي: وبه جزم صاحب الحاوي (5) .
(1) قال النووي في المجموع (5/ 141) : «والمذهب التخيير، لكن لا يمس ولا ينظر من العورة إلا قدر الضرورة» .اهـ وانظر روضة الطالبين (2/ 108) .
(2) قال في الإنصاف (2/ 494، 495) : «وقيل: يؤخذ بحلق أو قص، قدمه ابن رزين في شرحه، وحواشي ابن مفلح، وقال: نص عليه. قال المرداوي: وهو المذهب، فإن أحمد نص عليه في رواية حنبل، وعليه المصنف والشارح» . إلخ كلامه رحمه الله.
(3) المجموع (5/ 141) .
(4) الإنصاف (2/ 494) : «فعلى رواية جواز أخذه - يعني حلق شعر العانة للميت - يكون بنورة، لتحريم النظر. قال في الفصول: لأنها أسهل من الحلق بالحديد، واختاره القاضي» .
(5) المجموع (5/ 141) .