فهرس الكتاب

الصفحة 4915 من 5371

الفصل الثاني

في استحباب تقليم الأظفار في يوم معين

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• تقليم الأظفار معتبر بطولها، فمتى طالت قلمها، ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأحوال.

• إذا أمرنا بشيء، ولم نؤمر بصفته، كانت الصفة إلى الفاعل.

• استحباب صفة في العبادة كاستحباب أصلها يحتاج إلى توقيف.

• لم يثبت في استحباب قص الظفر يوم الخميس حديث.

[م-848] اختلف العلماء، هل يستحب في تقليم الأظفار صفة معينة.

فقيل: يستحب تقليم الأظفار كل جمعة، وهو مذهب الحنفية (1) ، ومذهب المالكية (2) ، وقول في مذهب الحنابلة، إلا أن الحنفية استحبوا أن يكون ذلك بعد صلاة

(1) درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 322) ، الفتاوى الهندية (5/ 358) ، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (2/ 556) ، حاشية ابن عابدين (6/ 406) .

(2) قال في الفواكه الدواني (2/ 306) : «قص الأظفار سنة للرجل والمرأة إلا في زمن الإحرام، وأقل زمن قصه الجمعة لطلبه كل يوم جمعة» . اهـ

وقال في حاشية العدوي (2/ 579) : «وليس للقص - يعني: قص الأظفار - ولا لغيره من أنواع الفطرة حد إلا بقدر ما يرى، إلا أنه ينبغي أن يكون من الجمعة إلى مثلها، كما يفيده التحقيق، وظاهره كظاهر ت، حيث قال: وينبغي أن يكون من يوم الجمعة إلى مثله، خصوص يوم الجمعة. قال ابن ناجي: وما يعتقده العوام عندنا من التحرج يوم الأربعاء، فلا يعول عليه» . اهـ

وقال في كفاية الطالب (2/ 579) : «قص الأظفار للرجال والنساء، وينبغي أن يكون من الجمعة للجمعة، ولا حد في البداءة في قص الأظفار» . اهـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت