فقيل: لا يجب العدد، بل المعتبر الإنقاء، فكيف حصل أجزأ، وهو مذهب الحنفية، والمالكية (1) .
وقيل: لا بد من ثلاثة أحجار، فأكثر، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة (2) ، واختيار ابن حزم (3) .
(1453 - 195) ما رواه البخاري من طريق عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه،
أنه سمع عبد الله يقول: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين، وألقى الروثة وقال: هذا ركس (4) .
وجه الاستدلال:
قال الطحاوي: ففي هذا الحديث ما يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم قعد للغائط في مكان
(1) انظر في مذهب الحنفية: شرح معاني الآثار (1/ 121) وما بعدها، بدائع الصنائع (1/ 19) ، تبيين الحقائق (1/ 76، 77) ، البحر الرائق (1/ 253) .
وانظر في مذهب المالكية: المنتقى (1/ 68) ، شرح الزرقاني على موطأ مالك (1/ 72) ، التاج والإكليل (1/ 270) ، التمهيد (11/ 17) ، الكافي في فقه أهل المدينة (ص: 17) ، مواهب الجليل (1/ 290) ، بداية المجتهد (1/ 62) .
(2) انظر في مذهب الشافعية: الأم (1/ 22) ، المجموع (2/ 120) ، المهذب (1/ 27) ، الإقناع للشربيني (1/ 54) ، شرح زبد بن رسلان (ص: 52) ، مغني المحتاج (1/ 45) .
وانظر في مذهب الحنابلة: المغني (1/ 102) ، الفتاوى الكبرى (1/ 339، 340) ، المبدع (1/ 94) ، مختصر الخرقي (ص: 17) ، منار السبيل (1/ 23) ، الكافي (1/ 52) ، كشاف القناع (1/ 69) ، مجموع فتاوى ابن تيمية (21/ 211) .
(3) المحلى (1/ 108) .
(4) صحيح البخاري (156) .