فهرس الكتاب

الصفحة 3508 من 5371

فقيل: لا يجب العدد، بل المعتبر الإنقاء، فكيف حصل أجزأ، وهو مذهب الحنفية، والمالكية (1) .

وقيل: لا بد من ثلاثة أحجار، فأكثر، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة (2) ، واختيار ابن حزم (3) .

• دليل الحنفية والمالكية على الاكتفاء بحجر واحد:

(1453 - 195) ما رواه البخاري من طريق عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه،

أنه سمع عبد الله يقول: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين، وألقى الروثة وقال: هذا ركس (4) .

وجه الاستدلال:

قال الطحاوي: ففي هذا الحديث ما يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم قعد للغائط في مكان

(1) انظر في مذهب الحنفية: شرح معاني الآثار (1/ 121) وما بعدها، بدائع الصنائع (1/ 19) ، تبيين الحقائق (1/ 76، 77) ، البحر الرائق (1/ 253) .

وانظر في مذهب المالكية: المنتقى (1/ 68) ، شرح الزرقاني على موطأ مالك (1/ 72) ، التاج والإكليل (1/ 270) ، التمهيد (11/ 17) ، الكافي في فقه أهل المدينة (ص: 17) ، مواهب الجليل (1/ 290) ، بداية المجتهد (1/ 62) .

(2) انظر في مذهب الشافعية: الأم (1/ 22) ، المجموع (2/ 120) ، المهذب (1/ 27) ، الإقناع للشربيني (1/ 54) ، شرح زبد بن رسلان (ص: 52) ، مغني المحتاج (1/ 45) .

وانظر في مذهب الحنابلة: المغني (1/ 102) ، الفتاوى الكبرى (1/ 339، 340) ، المبدع (1/ 94) ، مختصر الخرقي (ص: 17) ، منار السبيل (1/ 23) ، الكافي (1/ 52) ، كشاف القناع (1/ 69) ، مجموع فتاوى ابن تيمية (21/ 211) .

(3) المحلى (1/ 108) .

(4) صحيح البخاري (156) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت