مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• كل مني من الحيوان فهو تبع للحمه حتى بني آدم، ولحمه إنما حرم لحرمته، لا لنجاسته.
[م-503] اختلف العلماء في مني الحيوان،
فقيل: نجس مطلقًا من غير فرق بين مأكوله وغير مأكوله، وهو مذهب الحنفية، والقول المعتمد في مذهب المالكية (1) ، وقول للشافعية (2) .
وقيل: طاهر إلا مني الكلب والخنزير أو ما تفرع من أحدهما، وهو الأصح عند الشافعية (3) .
(1) البناية على الهداية (1/ 720) ، حاشية ابن عابدين (1/ 315) ، بدائع الصنائع (1/ 60، 61) ، المدونة (1/ 23) ، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 55، 55) ، منح الجليل (1/ 53) ، حاشية الدسوقي (1/ 56) ، الخرشي (1/ 92) .
(2) انظر روضة الطالبين (1/ 17) .
(3) مغني المحتاج (1/ 79، 80) ، نهاية المحتاج (1/ 225) ، روضة الطالبين (1/ 17) .