فهرس الكتاب

الصفحة 4395 من 5371

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• كل مؤتمن فإنه مصدق فيما يخبر به، ومنه المرأة تخبر بنزول عادتها، أو انقضاء عدتها في مدة يمكن تصديقها.

[م-770] قال ابن نجيم، نقلًا عن السراج الوهاج قال: «إذا أخبرته بالحيض، إن كانت فاسقة لا يقبل قولها، وإن كانت عفيفة يقبل قولها، ويترك وطؤها.

وقال بعضهم: إن كان صدقها ممكنًا، بأن كانت في أوان حيضها قبلت، ولو كانت فاسقة كما في العدة وهذا القول أحوط وأقرب إلى الورع.

قال ابن نجيم: فعلم من هذا أنها إذا كانت فاسقة ولم يغلب على ظنه صدقها، بأن كانت في غير أوان حيضها لا يقبل قولها اتفاقًا» (1) .

قلت: قد يتمكن الزوج من الوقوف على صدقها من كذبها قبل الجماع، والوسائل كثيرة، لأن الحيض أمر محسوس، معلوم بالمشاهدة والرائحة.

(1) البحر الرائق (1/ 207) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت