فهرس الكتاب

الصفحة 5317 من 5371

الفصل الرابع

في كيفية أخذ السواك

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• إذا أمرنا بشيء، ولم نؤمر بصفته، كانت الصفة إلى الفاعل.

[م-910] اختلف الفقهاء في كيفية أخذ السواك.

والمشهور عند الحنفية في كيفية أخذ السواك أن يجعل الخنصر أسفله، والإبهام أسفل رأسه، وباقي الأصابع فوقه (1) .

واختارها من الشافعية البجيرمي (2) .

وذكروا أن ذلك مروي عن ابن مسعود رضي الله عنه (3) .

وقيل: بل يجعل خنصره وإبهامه تحته، والأصابع الثلاثة الباقية فوقه. اختاره بعض المالكية (4) ، والشافعية (5) .

(1) حاشية ابن عابدين (1/ 114) ، درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 10) ، البحر الرائق (1/ 21) ، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (1/ 13) .

(2) حاشية البجيرمي على الخطيب (1/ 122) .

(3) لم أقف عليه في كتب الحديث. والله أعلم، وقد نسبته كتب الحنفية، انظر الإحالة السابقة.

(4) الشرح الصغير (1/ 124) .

(5) تحفة المحتاج (1/ 221) ، حاشية الجمل (1/ 118) ، حاشيتا قليبوبي وعميرة (1/ 59) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت