الفصل الرابع
في كيفية أخذ السواك
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• إذا أمرنا بشيء، ولم نؤمر بصفته، كانت الصفة إلى الفاعل.
[م-910] اختلف الفقهاء في كيفية أخذ السواك.
والمشهور عند الحنفية في كيفية أخذ السواك أن يجعل الخنصر أسفله، والإبهام أسفل رأسه، وباقي الأصابع فوقه (1) .
واختارها من الشافعية البجيرمي (2) .
وذكروا أن ذلك مروي عن ابن مسعود رضي الله عنه (3) .
وقيل: بل يجعل خنصره وإبهامه تحته، والأصابع الثلاثة الباقية فوقه. اختاره بعض المالكية (4) ، والشافعية (5) .
(1) حاشية ابن عابدين (1/ 114) ، درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 10) ، البحر الرائق (1/ 21) ، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (1/ 13) .
(2) حاشية البجيرمي على الخطيب (1/ 122) .
(3) لم أقف عليه في كتب الحديث. والله أعلم، وقد نسبته كتب الحنفية، انظر الإحالة السابقة.
(4) الشرح الصغير (1/ 124) .
(5) تحفة المحتاج (1/ 221) ، حاشية الجمل (1/ 118) ، حاشيتا قليبوبي وعميرة (1/ 59) .