فهرس الكتاب

الصفحة 3841 من 5371

الفصل الثامن

في أكثر الطهر

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

-لا حد لأكثر الطهر؛ لأن من النساء من لا تحيض.

-الطهارة هي الأصل، والحيض عارض، فإذا لم يظهر العارض يجب بناء الحكم على الأصل وإن طال.

[م-695] أجمعوا على أن أكثر الطهر لا حد له، وإليك النقول من كتب الفقهاء.

قال في بدائع الصنائع، وهو من الحنفية: «وأما أكثر الطهر فلا غاية له، حتى إن المرأة إذا طهرت سنين كثيرة فإنها تعمل ما يعمل الطاهرات بلا خلاف بين الأئمة؛ لأن الطهارة في بنات آدم أصل، والحيض عارض، فإذا لم يظهر العارض يجب بناء الحكم على الأصل، وإن طال» (1) .

وقال ابن رشد، وهو من المالكية، في المقدمات: «وأما أكثر الطهر فلا حد له؛ لأن المرأة ما دامت طاهرة تصلي وتصوم، ويأتيها زوجها، طال زمان ذلك أو قصر» (2) .

(1) بدائع الصنائع (1/ 40) .

(2) المقدمات (1/ 126) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت