فهرس الكتاب

الصفحة 1881 من 5371

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• كل غسل لا يوجبه حدث، ولا نجاسة فهو ليس بواجب كسائر الأغسال إلا غسل الجمعة على الصحيح.

• إذا كان غسل النجاسة من بدن الحي لا يوجب الاغتسال فغسل بدن الميت الطاهر كذلك.

• المسلم لا ينجس بالموت، وغسل الطاهر لا يوجب الغسل، بله ولا غسل النجس.

• الأصل عدم وجوب الاغتسال من غسل الميت؛ لأن الواجبات لا تثبت إلا بدليل من كتاب، أو سنة، أو إجماع، أو قول صحابي لا مخالف له.

[م-320] اختلف العلماء في حكم الغسل لمن غَسَّل ميتًا،

فقيل: ليس بسنة، وهو مذهب الحنفية (1) .

(1) فتح القدير (1/ 66) بدائع الصنائع (1/ 32) ، حاشية ابن عابدين (1/ 166) ، أحكام القرآن للجصاص (5/ 169) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت