فهرس الكتاب

الصفحة 2697 من 5371

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• كل ما شق التحرز منه فنجاسته معفو عنها، كالهرة عللت طهارتها بكثرة التطواف، ويلحق بها ما كان مثلها.

[م-474] اختلف العلماء في حكم الهرة من حيث الطهارة والنجاسة،

فقيل: إن الهرة عينها نجسة، ولكن سقطَتْ نجاسة سؤرها لعلة التطواف علينا، وبقيت الكراهة لإمكان التحرز منه، وهذا مذهب الحنفية (1) .

(1) بدائع الصنائع (1/ 65) ، المبسوط (1/ 51) ، اللباب في الجمع بين السنة والكتاب (1/ 58) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت