مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• كل ما شق التحرز منه فنجاسته معفو عنها، كالهرة عللت طهارتها بكثرة التطواف، ويلحق بها ما كان مثلها.
[م-474] اختلف العلماء في حكم الهرة من حيث الطهارة والنجاسة،
فقيل: إن الهرة عينها نجسة، ولكن سقطَتْ نجاسة سؤرها لعلة التطواف علينا، وبقيت الكراهة لإمكان التحرز منه، وهذا مذهب الحنفية (1) .
(1) بدائع الصنائع (1/ 65) ، المبسوط (1/ 51) ، اللباب في الجمع بين السنة والكتاب (1/ 58) .