مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
-الأصل في الكلام الإباحة.
[م-143] اختلف العلماء في الكلام أثناء الوضوء مع اتفاقهم على عدم التحريم:
فقيل: ترك التكلم بكلام الناس أثناء الوضوء من آداب الوضوء، وهو مذهب الحنفية (1) ، المالكية (2) .
وقيل: يكره الكلام أثناء الوضوء، وهو قول في مذهب المالكية (3) ، والمشهور من مذهب الحنابلة (4) .
(1) قال الزيلعي في تبيين الحقائق (1/ 6، 7) : ومن آداب الوضوء استقبال القبلة وذكر أشياء، ثم قال: وأن لا يتكلم فيه بكلام الناس. إلخ وانظر حاشية ابن عابدين (1/ 126)
(2) انظر التاج والإكليل (1/ 369، 370) ، والخرشي (1/ 137) حيث اعتبروا ترك الكلام من فضائل الوضوء.
(3) قال القاضي عياض في شرح صحيح مسلم: إن العلماء كرهوا الكلام في الوضوء والغسل.
(4) الآداب الشرعية (1/ 335) ، الإنصاف (1/ 137) ، وفسر ابن مفلح في الفروع (1/ 152) الكراهة بترك الأولى.