مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• بذل الماء للطهارة يختلف عن بذل سائر الأموال، فالماء إذا بذل بلا سؤال لم يكن فيه منة غالبًا فيجب قبوله.
• قد يكون الماء من أنفس الأموال كالحاجة إلى الماء العذب في لجة البحر، وفي المفازة.
[م-411] إذا وهب للرجل ماء ليتوضأ به، فهل يلزمه قبوله؟.
قيل: يلزمه، وهو مذهب الحنفية (1) ، والمالكية (2) ، والصحيح المنصوص في مذهب الشافعية (3) ، وأصح الوجهين في مذهب الحنابلة (4) ، وهو اختيار ابن حزم (5) .
(1) فتح القدير (1/ 135) ، الجوهرة النيرة (1/ 26) .
(2) التاج والإكليل (1/ 343) ، الذخيرة للقرافي (1/ 344) أنواع البروق في أنواع الفروق (3/ 21 - 22) .
(3) قال النووي في المجموع (2/ 291) : «إذا وهب له الماء لزمه قبوله، هذا هو الصحيح المنصوص، وبه قطع الأصحاب في الطرق» . وانظر منهاج الطالبين (ص: 6) ، الإقناع للشربيني (1/ 79) ، قواعد الأحكام في مصالح الأنام (2/ 15) ، حاشيتا قليبوبي وعميرة (1/ 93) .
(4) المبدع (1/ 212) .
(5) المحلى (1/ 360) .