فهرس الكتاب

الصفحة 1980 من 5371

وأما الإجماع، فقد قال النووي: «أجمع المسلمون على تحريم الصلاة على المحدث، وأجمعوا على أنها لا تصح منه، سواءً كان عالمًا بحدثه، أو جاهلًا، أو ناسيًا، لكنه إن صلى جاهلًا أو ناسيًا فلا إثم عليه، وإن كان عالمًا بالحدث وتحريم الصلاة مع الحدث فقد ارتكب معصية عظيمة » (1) .

قلت: وإذا كان هذا في الحدث الأصغر، كان ذلك في الحدث الأكبر من باب أولى؛ لأنه أغلظ الحدثين.

(1) المجموع (2/ 78) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت