مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• سجود التلاوة ليس بصلاة، والفارق بينه وبين الصلاة أكثر من الجامع، فلا تشرع فيه القراءة، ولا ركوع فيه، ولامصافة فيه.
• كل فعل توفر سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله، ولم يقم مانع من فعله فالمشروع تركه.
وقيل:
• سجود التلاوة والشكر جزء من الصلاة، فيتأكد استحباب السواك عند وجود سببه.
[م-902] استحب بعض الفقهاء السواك لسجود التلاوة والشكر (1) .
• ومستندهم على الاستحباب:
ثبت في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة (2) .
وإذا ثبتت مشروعية السواك للصلاة، فإن سجود التلاوة صلاة، لأنه قد جاء في
(1) الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (1/ 109) ، حاشيتا قليوبي وعميرة (1/ 58) .
(2) سبق تخريجه، انظر ح: (2305) .