فهرس الكتاب

الصفحة 5296 من 5371

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• سجود التلاوة ليس بصلاة، والفارق بينه وبين الصلاة أكثر من الجامع، فلا تشرع فيه القراءة، ولا ركوع فيه، ولامصافة فيه.

• كل فعل توفر سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله، ولم يقم مانع من فعله فالمشروع تركه.

وقيل:

• سجود التلاوة والشكر جزء من الصلاة، فيتأكد استحباب السواك عند وجود سببه.

[م-902] استحب بعض الفقهاء السواك لسجود التلاوة والشكر (1) .

• ومستندهم على الاستحباب:

ثبت في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة (2) .

وإذا ثبتت مشروعية السواك للصلاة، فإن سجود التلاوة صلاة، لأنه قد جاء في

(1) الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (1/ 109) ، حاشيتا قليوبي وعميرة (1/ 58) .

(2) سبق تخريجه، انظر ح: (2305) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت