فهرس الكتاب

الصفحة 2954 من 5371

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• البيض تبع لأصله، فما كان من حيوان طاهر فهو طاهر، وما كان من حيوان نجس فهو نجس.

• البيض ليس جزءًا من الحيوان فينجس بعدم الذكاة، وإنما هو مودع فيه، فأشبه الولد إذ اخرج حيًا من الميتة.

• كل ما كان مباحًا أخذه من الحيوان وهو حي لا ينجس بالموت، كالبيض واللبن، والإنفحة، والشعر، والصوف، والوبر، عكسه اللحم والشحم.

[م-523] إن خرج البيض من حيوان مأكول في حال حياته، أو بعد التذكية الشرعية، أو بعد موته، وهو مما لا يحتاج إلى التذكية كالسمك، فبيضه طاهر مأكول

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت