وقيل: إن مسح بيديه على الخفين حال الغسل أجزأه، وإلا فلا (1) .
المشروع هو المسح فقط، والغسل خلاف المشروع.
أن الغسل قد يدخل في الاعتداء بالطهور، وأقل أحواله أن يكون مكروهًا.
(587 - 84) فقد روى أحمد، قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد ابن سلمة، عن سعيد الجريري، عن أبي نعامة،
أن عبد الله بن مغفل سمع ابنًا له يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض من الجنة إذا دخلتها عن يميني، قال فقال له: يا بني سل الله الجنة، وتعوذه من النار؛ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون من بعدي قوم من هذه الأمة يعتدون في الدعاء والطهور (2) .
[ضعيف] (3) .
(1) المغني (1/ 184) .
(2) مسند أحمد (4/ 87) .
(3) حماد بن سلمة سمع من الجريري قبل الاختلاط، انظر الكواكب النيرات (ص: 183) ، وتدريب الراوي (2/ 373) . إلا أن أبا نعامة لم يسمع من عبد الله بن مغفل، وإنما يروي عن ابن عبد الله بن مغفل، عن عبد الله بن مغفل، قال الذهبي في تلخيص المستدرك (1/ 162) : فيه إرسال.
واختلف فيه على حماد بن سلمة:
فرواه عفان كما في مسند أحمد (5/ 55) ، ومصنف ابن أبي شيبة (29411) .
وعبد الصمد كما في مسند أحمد (5/ 55) .
وسليمان بن حرب كما في مسند أحمد (4/ 87) .
وأحمد بن إسحاق الحضرمي، كما في مسند الروياني (897) .
وموسى بن إسماعيل كما في سنن أبي داود (96) ، ومستدرك الحاكم (1/ 162) ، وسنن البيهقي الكبرى (1/ 196، 197) . =