مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• الأصل في الأشياء الطهارة.
• كل بول أو روث من حيوان مباح الأكل فهو طاهر على الصحيح، لتجويزه صلى الله عليه وسلم الصلاة في مرابض الغنم وإذنه في شرب أبوال الإبل.
وقيل:
• كل الأبوال نجسة من مأكول اللحم وغيره، لقوله: كان لا يستتر من البول.
[م-498] اختلف العلماء في بول الحيوان المأكول وروثه،
فقيل: هو طاهر مطلقًا، وهو مذهب المالكية (1) ، والحنابلة (2) .
(1) مواهب الجليل (1/ 94) ، الخرشي (1/ 85، 86) ، القوانين الفقهية (ص: 27) .
(2) مسائل أحمد رواية عبد الله (1/ 31) ، ومسائل ابن هانئ (131) ، والمستوعب (1/ 314) ، المبدع (1/ 338) ، الإنصاف (1/ 339) ، الفروع (1/ 248، 249) .