فهرس الكتاب

الصفحة 2483 من 5371

الشرط الرابع

انقطاع ما يوجب الحدث إلا في المعذور

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• لا بقاء للطهارة مع وجود ما ينافيها إلا في المعذور.

أو بلفظ آخر:

• انقطاع ما يوجب الحدث شرط في صحة الطهارة إلا في المعذور.

[م-432] إذا أراد التيمم لا بد أن ينقطع ما يوجب الحدث، وذلك كالحيض والنفاس، والبول والغائط؛ لأن خروج مثل هذه ينقض الطهارة، ويوجب الحدث، إلا في المعذور كالمستحاضة، ومن به سلس بول، ونحوهما، فإنه يجوز له أن يتيمم، ولو لم ينقطع حدثه، بل إن خروج دم الاستحاضة، ومن به سلس بول، لا يعتبر حدثًا ناقضًا للوضوء أصلًا، وإنما يستحب منه الوضوء ومثله التيمم، ولا يجب، وهذا مذهب المالكية (1) .

وقد بحثت هذه المسألة في مجلد الحيض والنفاس فأغنى عن إعادته هنا (2) .

(1) مواهب الجليل (1/ 291) ، حاشية الدسوقي (1/ 116) ، الخرشي (1/ 152) ، القوانين الفقهية لابن جزي (ص: 29) ، فتح البر بترتيب التمهيد (3/ 508) ، الاستذكار (3/ 225 - 226) .

(2) انظر المجلد (9/ 304) في خلاف العلماء في وجوب الوضوء من دم الاستحاضة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت