فهرس الكتاب

الصفحة 968 من 5371

* الدليل الثاني:

(360 - 214) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا معتمر بن سليمان، عن عوف، عن عبد الله بن عمر بن هند، قال:

قال علي: ما أبالي إذا أتممت وضوئي بأي أعضائي بدأت (1) .

[ضعيف] (2) .

ولو صح فهو محمول على تقديم الشمال على اليمين في اليدين والرجلين كما جاء ذلك عنه من طريق الحارث عن علي رضي الله عنه (3) .

وقد جاء في مسائل عبد الله بن أحمد لأبيه: قال أحمد: والذي روي عن علي وابن مسعود ما أبالي بأي أعضائي بدأت، قال: إنما يعني اليسرى قبل اليمنى، ولا بأس أن يبدأ بيسار قبل يمين؛ لأن مخرجها من الكتاب واحد، قال تعالى: (فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ) [المائدة: 6] ، فلا بأس أن يبدأ باليسار قبل اليمين (4) . اهـ

وذكر ابن عبد الهادي في التنقيح قوله:

(361 - 215) روى الإمام أحمد، عن جرير، عن قابوس، عن أبيه،

أن عليًا سئل فقيل له: أحدنا يستعجل فيغسل شيئًا قبل شيء؟ قال: لا، حتى يكون كما أمره الله تعالى (5) .

(1) المصنف (1/ 43) .

(2) إسناده منقطع، وسبق تخريجه انظر (259) .

(3) والحارث ضعيف.

(4) مسائل عبد الله بن أحمد (1/ 99، 100) .

(5) التنقيح (1/ 404) ، ونقله ابن قدامة في المغني بالإسناد نفسه (1/ 93) ، كما نقل ذلك ابن تيمية في شرح العمدة (1/ 212) ، وفي مجموع الفتاوى (21/ 412) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت