(360 - 214) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا معتمر بن سليمان، عن عوف، عن عبد الله بن عمر بن هند، قال:
قال علي: ما أبالي إذا أتممت وضوئي بأي أعضائي بدأت (1) .
[ضعيف] (2) .
ولو صح فهو محمول على تقديم الشمال على اليمين في اليدين والرجلين كما جاء ذلك عنه من طريق الحارث عن علي رضي الله عنه (3) .
وقد جاء في مسائل عبد الله بن أحمد لأبيه: قال أحمد: والذي روي عن علي وابن مسعود ما أبالي بأي أعضائي بدأت، قال: إنما يعني اليسرى قبل اليمنى، ولا بأس أن يبدأ بيسار قبل يمين؛ لأن مخرجها من الكتاب واحد، قال تعالى: (فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ) [المائدة: 6] ، فلا بأس أن يبدأ باليسار قبل اليمين (4) . اهـ
وذكر ابن عبد الهادي في التنقيح قوله:
(361 - 215) روى الإمام أحمد، عن جرير، عن قابوس، عن أبيه،
أن عليًا سئل فقيل له: أحدنا يستعجل فيغسل شيئًا قبل شيء؟ قال: لا، حتى يكون كما أمره الله تعالى (5) .
(1) المصنف (1/ 43) .
(2) إسناده منقطع، وسبق تخريجه انظر (259) .
(3) والحارث ضعيف.
(4) مسائل عبد الله بن أحمد (1/ 99، 100) .
(5) التنقيح (1/ 404) ، ونقله ابن قدامة في المغني بالإسناد نفسه (1/ 93) ، كما نقل ذلك ابن تيمية في شرح العمدة (1/ 212) ، وفي مجموع الفتاوى (21/ 412) .