[م-104] طهارة السواك من طهارة التفث ويأتي في مبحث مستقل نظرًا لكثرة أحكامه، وسوف أشير هنا فقط لما له تعلق في الوضوء، في كون السواك من سنن الوضوء، فأقول: في هذه المسألة خلاف بين العلماء:
فقيل: السواك مستحب في الوضوء، وهو أحد القولين في مذهب الحنفية، والمشهور من مذهب المالكية (1) .
(1) في مذهب الحنفية قولان. قال ابن عابدين: قيل: إنه مستحب؛ لأنه ليس من خصائص الوضوء، وصححه الزيلعي وغيره. وقال في فتح القدير: إنه الحق، قال ابن عابدين: لكن في شرح المنية الصغير: وقد عده القدوري والأكثرون من السنن، وهو الأصح. قال ابن عابدين: وعليه المتون. حاشية ابن عابدين (1/ 113) ، وانظر البحر الرائق (1/ 1/21) ، وتبيين الحقائق (1/ 4) ، العناية شرح الهداية (1/ 25) ، الجوهرة النيرة (1/ 6) ، فتح القدير (1/ 24، 25) ، وانظر بدائع الصنائع (1/ 19) .
وفي مذهب المالكية أيضًا قولان: المشهور: أنه مستحب، واختار ابن عرفة أنه سنة. انظر: التاج والإكليل (1/ 380) ، وعده فضيلة (أي من المستحبات) ، وكذلك اعتبره الخرشي (1/ 138) من الفضائل. وقال في مواهب الجليل (1/ 264) : «أما حكمه فالمعروف في المذهب أنه مستحب، وقال ابن عرفة: والأظهر أنه سنة؛ لدلالة الأحاديث على مثابرته صلى الله عليه وسلم عليه» . وانظر المنتقى شرح الموطأ (1/ 130) .