فهرس الكتاب

الصفحة 2915 من 5371

الفصل الخامس

في طهارة القلس

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• كل قلس من الحيوان فإنه تبع لذاته طهارة ونجاسة، فما كان من حيوان طاهر كالإنسان، والحمار، والبغل، والهر فهو طاهر، وما كان من حيوان نجس كالكلب، والخنزير ونحوهما فهو نجس؛ لاختلاطه بالنجاسة.

وقيل:

• القلس من الحيوان تبع لبوله، فإن كان بوله نجسًا كان نجسًا، وإن كان من حيوان بوله طاهر فهو طاهر.

[م-514] اختلف العلماء في القلس، هل هو طاهر أم نجس.

فقيل: إن القلس نجس، وهو مذهب الحنفية (1) ، والحنابلة (2) .

(1) الحنفية يرون القلس نجسًا، وذلك لأنهم قد ذكروا في نواقض الوضوء كما في بدائع الصنائع (1/ 26) وغيره: أن الحدث اسم لخروج النجس. اهـ

وقد اعتبروا أن القلس ينقض الوضوء بشرط أن يكون ملء الفم كالقيء عندهم، فهذا منهم ذهاب إلى نجاسة القيء، وإلا فخروج الطاهر عندهم لا ينقض الوضوء. وانظر المبسوط (1/ 74، 75) .

(2) قال في كشاف القناع (2/ 329) : (وإن تنجس فمه ولو بخروج قيء ونحوه) كقلس. اهـ وهذا نص منهم على تنجس الفم بالقلس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت