فهرس الكتاب

الصفحة 3193 من 5371

نفسه لا يمكن أن يطهر غيره.

إذا كان يشترط في التيمم طهارة التراب، فكذلك في طهارة الخبث؛ لأن طهارة الخبث إحدى الطهارتين.

إذا نهي عن الاستجمار بالنجس، وهو إزالة للنجاسة عن البدن، فكذلك إزالة النجاسة عن الآنية والثياب ونحوها.

• والدليل على أنه لا يستجمر إلا بطاهر:

(1260 - 231) ما رواه البخاري، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا زهير، عن أبي إسحاق قال: ليس أبو عبيدة ذكره، ولكن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه

أنه سمع عبد الله يقول: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة، فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس (1) .

وجه الاستدلال:

قوله: هذا ركس. فإن معنى الركس في اللغة يحتمل أمرين:

الأول: الركس بمعنى: الرجيع.

والثاني: الركس بمعنى: النجس. فعلل النبي صلى الله عليه وسلم تركه بأنه رجس.

وقد قال بعضهم: ليس في الحديث دليل على اشتراط الطهارة، وإنما فيه ترك الاستنجاء بالروث، ولا يلزم من ذلك النجاسة، كما لم يلزم من تركه الاستنجاء بالعظم والمحترمات.

(1) صحيح البخاري (156) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت