فهرس الكتاب

الصفحة 1966 من 5371

الجمعة، ويوم عرفة، ويوم الفطر، ويوم النحر قال: وكان الفاكه ابن سعد يأمر أهله بالغسل في هذه الأيام (1) .

[موضوع] (2) .

(768 - 88) ما رواه مالك، عن نافع،

أن عبد الله بن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخوله مكة، ولوقوفه عشية عرفة (3) .

[صحيح]

(769 - 89) ما رواه الشافعي، قال: أخبرنا ابن علية، عن شعبة، عن عمرو بن مرة،

عن زاذان، قال: سأل رجل عليًّا رضي الله عنه عن الغسل؟ فقال: اغتسل كل يوم إن شئت، فقال: الغسل الذي هو الغسل؟ قال: يوم الجمعة، ويوم عرفة، ويوم النحر، ويوم الفطر (4) .

[صحيح] .

• دليل من قال: لا يستحب الغسل:

إذا ثبت هذا القول، فإنه يمكن أن يستدل له، بأن النسك قد تولى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانه للأمة، مناديًا: (خذوا عني مناسككم) ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل لعرفة،

(1) المسند (4/ 78) .

(2) سبق تخريجه انظر ح: (761) .

(3) الموطأ (1/ 322) .

(4) سبق تخريجه، انظر رقم (766) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت