فهرس الكتاب

الصفحة 4824 من 5371

الفصل السادس

في من يولد وهو مختون

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• كل تصرف قاصر عن تحصيل مقصوده لا يشرع.

• كل ما سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار وسيلته؛ لأن الوسائل تبع لمقاصدها، فالختان غاية، وإمرار الموس وسيلة، فإذا ولد مختونًا لم يشرع إمرار الموس على الحشفة (1) .

• قد تبقى الوسائل شرعًا مع انتفاء مقصدها إذا دل دليل على الحكم ببقائها، وتكون حينئذ مقصودة لنفسها فيجتمع في الوسيلة أن تكون مقصودة بنفسها ومقصودة لغيرها باعتبارين، فالوضوء مثلًا عبادة مقصودة في نفسها، ووسيلة إلى مقصود آخر، كالصلاة ومس المصحف، ونحوها.

[م-821] اختلف الفقهاء فيمن ولد مختونًا.

(1) المقصد هو الغاية والهدف من الحكم، والوسيلة: هي الطريق الموصل للهدف والغاية، فمتى سقط، فمتى سقط المقصد سقطت الوسيلة التي شرعت؛ لأنها تصبح عبثًا لا قيمة لها، أو أنها وسيلة لفاسد أو باطل أو منهي عنه، ولذلك كانت قاعدة الوسائل مرتبة بقاعدة المقاصد. انظر القواعد الفقهية وتطبيقاتها (1/ 677) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت