الفصل الرابع
في أقل الحيض
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
-الدفعة من الدم حيض.
-الإجماع على أنه لا حد لأقل النفاس، والحيض مثله.
-المقادير سبيلها التوقيف، وإذا لم يوجد امتنع التحديد، ولا يصح في أقل الحيض حديث.
-الحيض في النصوص مطلق، فيصدق على القليل والكثير.
[م-689] اختلف العلماء في أقل الحيض.
فقيل: أقل الحيض ثلاثة أيام بلياليها. وهو ظاهر الرواية عن أبي حنيفة (1) .
وقيل: أقل مدة الحيض ثلاثة أيام بليلتيها المتخللتين، وهذه رواية الحسن عن
(1) حاشية ابن عابدين (1/ 284) ، فتح القدير (1/ 160) تبيين الحقائق (1/ 55) البحر الرائق (1/ 201) ، البناية (1/ 614) مراقي الفلاح (ص: 57) ، بدائع الصنائع (1/ 40) ، المبسوط (3/ 147) ، الاختيار لتعليل المختار (1/ 26) .