فهرس الكتاب

الصفحة 1848 من 5371

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• الإيلاج في دبر الخنثى المشكل كالإيلاج في الدبر؛ لأنه دبر أصلي، والإيلاج في فرج الخنثى المشكل بمنزلة الشك في الحدث، وللفقهاء قولان:

الأصل الطهارة حتى نتيقن الحدث.

والثاني: أن الشك في الحدث يوجب الشك في الطهارة، والشك في الشرط يوجب الشك في المشروط.

[م-314] إذا أولج الرجل في دبر خنثى مشكل، كان على الخلاف في الإيلاج في الدبر، لأن الدبر أصلي لا إشكال فيه، وقد سبق تحرير الخلاف.

فقيل: يجب عليه الغسل، وهو مذهب الجمهور.

وقيل: لا يجب الغسل بالإيلاج في الدبر، وهو رواية عن مالك، واختيار

ابن حزم رحمه الله تعالى. وانظر أدلتهم والعزو إلى كتبهم في مسألة الإيلاج في الدبر.

[م-315] أما إذا أولج رجل في فرج خنثى مشكل، أو أولج خنثى مشكل ذكره في دبر أو قبل، فاختلف العلماء فيما يجب:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت