مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
تقديم اليسرى في كل ما كان من باب الأذى، واليمنى فيما عداه.
[م-125] ذهب الفقهاء إلى أن التيامن في الوضوء سنة من سننه.
وقيل: يكره البداءة باليسار، وهو مذهب الشافعي (1) .
وقيل: إن الترتيب بين اليمنى واليسرى واجب، نُسِب هذا القول للإمام الشافعي وأحمد، ولا يثبت عنهما (2) .
-أدلة الاستحباب:
* الدليل الأول: الإجماع.
قال ابن المنذر: «أجمعوا على أن لا إعادة على من بدأ بيساره قبل يمينه» (3) .
وقال ابن قدامة مثله (4) .
(1) شرح مسلم للنووي (1/ 160) .
(2) فتح الباري (1/ 270) ، المبدع (1/ 110) ، شرح الزركشي (1/ 178) ، نيل الأوطار (1/ 201) ، فتح الباري (1/ 270) ، عمدة القارئ (3/ 32) .
(3) الأوسط (1/ 387) .
(4) المغني (1/ 153) .