فهرس الكتاب

الصفحة 751 من 5371

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

تقديم اليسرى في كل ما كان من باب الأذى، واليمنى فيما عداه.

[م-125] ذهب الفقهاء إلى أن التيامن في الوضوء سنة من سننه.

وقيل: يكره البداءة باليسار، وهو مذهب الشافعي (1) .

وقيل: إن الترتيب بين اليمنى واليسرى واجب، نُسِب هذا القول للإمام الشافعي وأحمد، ولا يثبت عنهما (2) .

-أدلة الاستحباب:

* الدليل الأول: الإجماع.

قال ابن المنذر: «أجمعوا على أن لا إعادة على من بدأ بيساره قبل يمينه» (3) .

وقال ابن قدامة مثله (4) .

(1) شرح مسلم للنووي (1/ 160) .

(2) فتح الباري (1/ 270) ، المبدع (1/ 110) ، شرح الزركشي (1/ 178) ، نيل الأوطار (1/ 201) ، فتح الباري (1/ 270) ، عمدة القارئ (3/ 32) .

(3) الأوسط (1/ 387) .

(4) المغني (1/ 153) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت