المبحث [*] الثالث عشر
في حكم تنظيف اليد بعد غسل دبره
• يشرع تنظيف اليد بالمطهرات بعد إزالة النجاسة بها.
[م-603] يستحب له أن يدلك يده في الأرض أو بغيرها من المطهرات بعد غسل دبره لقطع الرائحة عنها، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة (1) .
وقيل: يجب غسلها، وهو قول في مذهب الحنفية (2) .
(1) انظر في مذهب الحنفية: البحر الرائق (1/ 253) ، حاشية ابن عابدين (1/ 345) ، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: 31) ، الفتاوى الهندية (1/ 6) ، درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 50) ، بدائع الصنائع (1/ 20) ، بل إن الحنفية استحبوا أيضًا غسل اليد قبل الاستنجاء كما استحبوه بعد الاستنجاء، انظر الإحالات السابقة.
وانظر في مذهب المالكية: حاشية الدسوقي (1/ 105) ، التاج والإكليل (1/ 269) ، الفواكه الدواني (1/ 132) ، مواهب الجليل (1/ 269) .
قال في الشرح الصغير (1/ 96) : «وندب بعد فراغه من الاستنجاء أن يغسل يده التي لاقى بها الأذى حال الاستنجاء بتراب ونحوه، كأشنان وغاسول وصابون» . اهـ
وفي مذهب الشافعية، قال النووي في المجموع (2/ 129) : «السنة أن يدلك يده بالأرض بعد غسل الدبر، ذكره البغوي والروياني وآخرون ... » . إلخ كلامه رحمه الله.
وانظر حواشي الشرواني (1/ 184) ، شرح زبد ابن رسلان (ص: 53) ، مغني المحتاج (1/ 46) ، أسنى المطالب (1/ 53) .
وانظر في مذهب الحنابلة: شرح العمدة (1/ 94) ، كشاف القناع (1/ 66) ، المغني (1/ 103) ، مطالب أولي النهى (1/ 73) .
(2) قال في حاشية ابن عابدين (1/ 345) : «قيل: يجب غسلها -يعني اليد- لأنها تتنجس بالاستنجاء، وقيل: يسن وهذا هو الصحيح» . اهـ
[*] قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: في المطبوع: «الفصل»