مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
-ويل للأعقاب من النار. حديث شريف.
-لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مسح للرجلين قط.
-قراءة الجر (وأرجلكم) محمولة إما على وجه من وجوه الإعراب الجائزة، كالجر بالمجاورة، وإما على حالة المسح على الخفين، أو على أنها منسوخة، أو على طهارة غير المحدث.
[م-174] اختلف العلماء في فرض القدمين:
فقيل: فرضهما الغسل، وهو مذهب الجمهور (1) .
وقيل: فرضهما المسح، حكاه بعض أهل العلم مذهبًا لعلي بن أبي طالب وابن
(1) انظر أحكام القرآن للجصاص (2/ 487) ، المبسوط (1/ 8) ، البناية (1/ 102) ، حاشية ابن عابدين (1/ 98) ، بدائع الصنائع (1/ 5) ، مواهب الجليل (1/ 211) ، المنتقى للباجي (1/ 39) ، أحكام القرآن لابن العربي (2/ 71، 72) ، الأم (1/ 27) ، الوسيط (1/ 373) ، المجموع (1/ 447) ، تحفة المحتاج (1/ 210) ، المغني (1/ 90) ، المبدع (1/ 129) ، شرح منتهى الإرادات (1/ 50) ، الهداية (1/ 14) .