فهرس الكتاب

الصفحة 1739 من 5371

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• زوال الممسوح لا يبطل الطهارة، فهو بمنزلة حلق شعر الرأس بعد المسح عليه.

• ولأن التعبد بالمسح وقد حصل، لا في بقاء الممسوح.

[م-288] اختلف العلماء القائلون بالمسح على الجبيرة في الحكم إذا سقطت الجبيرة.

فقيل: إذا سقطت الجبيرة قبل البرء، فلا شيء عليه، وإن سقطت بعد البرء، فإن كان محدثًا توضأ وغسل محل الجبيرة، وإن لم يكن محدثًا غسل موضع الجبيرة لا غير. وهو مذهب الحنفية (1) .

وقيل: نزع الجبيرة مؤثر بكل حال، سواء كان عن برء أو لا، واختلفوا فيما يترتب على الكشف.

(1) بدائع الصنائع (1/ 14) ، تبيين الحقائق (1/ 53، 54) ، العناية شرح الهداية (1/ 159) ، شرح فتح القدير (1/ 159) ، الاختيار لتعليل المختار (1/ 26) البحر الرائق (1/ 198) ، وقال صاحب مراقي الفلاح (ص: 56) : «ويجوز تبديلها بغيرها، ولا يجب إعادة المسح» . اهـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت