مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• كل بول من الآدمي فهو نجس حتى بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، وإنما التخفيف في كيفية تطهيره، لا في طهارته.
• كل بول من حيوان محرم الأكل فهو نجس، سواءً كان التحريم لحرمته كالآدمي، أو لنجاسته كالسباع إلا ما يشق التحرز منه.
[م-497] أجمع المسلمون على نجاسة بول وغائط الآدمي الكبير، ونقل الإجماع خلق من أهل العلم.
قال الطحاوي: «فنظرنا في ذلك، فإذا لحوم بني آدم كل قد أجمع على أنها لحوم طاهرة، وأن أبوالهم حرام نجسة ... » (1) . اهـ
وقال العيني: «بول الآدمي الكبير فحكمه أنه نجس مغلظ بإجماع المسلمين من أهل الحل والعقد» (2) .
(1) شرح معاني الآثار (1/ 109) .
(2) البناية (1/ 387، 400) .