فهرس الكتاب

الصفحة 3086 من 5371

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• غسالة النجاسة ما دامت على المحل فهي ليست نجسة، فلا موجب لإخراجها بالعصر، وكذلك إذا انفصلت غير متغيره على الراجح.

[م-556] الماء المستعمل في إزالة النجاسة قبل أن ينفصل عن المحل فإنه طهور مطلقًا تغير أو لم يتغير؛ لأننا لو قلنا ينجس بمجرد الملاقاة ما طهر المحل أبدًا، ولم يمكنا في هذه الحال تطهير النجاسات إلا بالماء الكثير وهذا فيه حرج (1) .

[م-557] وأما إذا انفصل عن المحل فلا يخلو إما أن يتغير بالنجاسة أو لا.

فإن تغير الماء بالنجاسة، فهو نجس بالإجماع، وقد نقلناه عن جماعة من علماء المذاهب في مسألة سؤر سباع البهائم فانظره هناك.

وإن كان الماء المنفصل لم يتغير، وهو ماء قليل، فقد اختلف العلماء في حكمه بناء على اختلافهم في وجوب تكرار الغسل، فبعضهم يرى وجوب تكرار غسل النجاسة

(1) مطالب أولي النهى (1/ 40) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت